للجثمان المرسل من تركيا إلى الخارج
- شهادة الوفاة (يصدرها المستشفى أو طبيب البلدية؛ ويمكن التحقق منها عبر بوابة e-Devlet)
- مستخرج شهادة الوفاة متعدد اللغات (Formule C)، ويُستخرج من دائرة الأحوال المدنية (Nüfus Müdürlüğü)
- تصريح نقل الجثمان، وتصدره البلدية
- شهادة التحنيط
- محضر التابوت المختوم
- تصديق قنصلية دولة الوصول على نقل الجثمان (يختلف بحسب الدولة)
- بوليصة الشحن الجوي (AWB)، ويصدرها قسم الشحن في شركة الطيران
- إذن الدفن من النيابة العامة في الحالات القضائية
للجثمان القادم من الخارج إلى تركيا
- شهادة الوفاة الصادرة في دولة الوفاة وترجمتها
- وثيقة نقل الجثمان من القنصلية التركية
- شهادة التحنيط وشهادة التابوت المختوم
- بوليصة الشحن الجوي (AWB)
- إذن الدفن من البلدية في تركيا
الإجراءات القنصلية
تركيا طرف في اتفاقية ستراسبورغ لعام 1973 بشأن نقل جثامين الموتى. وبالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية يُعتمد جواز مرور الجثمان (laissez-passer)؛ أما الدول غير الأطراف فتُطبَّق قواعد قنصليتها الخاصة. ونتابع نحن موعد القنصلية والرسوم والترجمة.
ما يجب معرفته
في حال الوفاة بسبب بعض الأمراض المعدية مثل الكوليرا والطاعون والجدري والجمرة الخبيثة والجذام والرعام، لا يُسمح بالنقل لمدة سنة واحدة بموجب اللوائح.
لا تتوفر خدمة حرق الجثمان في تركيا.
عند الحاجة إلى وكالة ننظم إجراءات كاتب العدل؛ ويمكن لذوي الفقيد في الخارج إصدار وكالة عبر القنصلية.
تواصل معنا
خط الهاتف والواتساب مفتوح ليلًا ونهارًا. وإذا ملأتم النموذج نتصل بكم في أقرب وقت.